صوم المريضالمريض الذي دخل عليه شهر رمضان , وهو مريض , أو مرض في أثنائه له حالتان : أحدهما : أن يرجى زوال مرضه , فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه , أو طول مدته , جاز له الفطر إجماعا . وجعله بعض أهل العلم مستحبا , لقوله تعالى : وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله , وتعذيب من المرء لنفسه .
أما إن ثبت أن الصوم يضره , فإنه يجب عليه الفطر , ويحرم عليه الصيام , لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء، الآية: 29] ولما ثبت في الصحيح أن النبي , صلى الله عليه وسلم , قال : إن لنفسك عليك حقا فمن حقها أن لا تضرها , مع وجود رخصة الله تعالى . وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله , قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه.
الثانية : أن يكون المرض لا يرجى زواله , كالسل والسرطان والسكر وغيرهما من الأمراض - نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام - فإذا كان الصوم يشق عليه , فإنه لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه , وقد قال تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة، الآية: 286] بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليه , لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء وفي هذا وأمثاله , يقول تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة، الآية: 184] قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية: "ليست بمنسوخة , هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" . رواه البخاري . والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير . وهذا مذهب الجمهور . قال ابن القيم - رحمه الله - : ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء.
من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير
----------------------------------------------------------------------------
صوم الكبيرالكبير الذي لا يستطيع الصوم , أو لا يستطيع إتمام كل يوم , لهرمه وضعفه , ولكن معه عقله وتمييزه , ولكن يشق عليه الصيام , فهذا أفتى ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم : "أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عليه . إقامة للإطعام مقام الصيام رحمة من الله وتخفيفا" .
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة، الآية: 184] "نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام , أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا" - أي ولا قضاء عليهما - وثبت في الصحيح , "أن أنس ابن مالك - رضي الله عنه - لما كبر وضعف عن الصيام , أفطر وأطعم ثلاثين مسكينا".
أما إذا كان الكبير قد فقد التمييز , وحصل منه التخريف والهذيان , فهذا لا يجب عليه صيام ولا إطعام , لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه وتخريفه , فأشبه الصبي قبل التمييز . فإن التكليف مرتبط بالعقل , فإذا أخذ ما وهب سقط ما وجب.
وأما إذا كان يميز أحيانا , ويخرف أحيانا , فإنه يجب عليه الصوم , أو الإطعام في حالة تمييزه , دون حال تخريفه , والصلاة أيضا كذلك.
من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير
--------------------------------------------------------------------------------
صوم المسافرالمسافر في رمضان يجوز له أن يفطر , ويقضي عدد الأيام التي أفطرها , سواء دخل عليه الشهر وهو في سفره أو سافر في أثنائه , لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] وفي الصحيحين عن أنس - رضي الله عنه - قال : كنا نسافر مع النبي , صلى الله عليه وسلم , فلم يعب الصائم على المفطر , ولا المفطر على الصائم وثبت في السنن , أن من الصحابة من كان يفطر إذا فارق عامر قريته , ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فللمسافر أن يفطر ما دام في سفره - ما لم يقصد بسفره التحيل على الفطر , فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام معاملة له بنقيض قصده - والجمهور على أن الشخص إذا قرر الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لانقطاع أحكام السفر في حقه.
وقال بعض أهل العلم : الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام أو الفطر لما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : كانوا - يعني أصحاب رسول الله , صلى الله عليه وسلم , - يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن , ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن ولما في سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله ! إني صاحب ظهر أعالجه , أسافر عليه وأكريه , وإنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة , وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله , أهون عليَّ من أن أؤخره فيكون دينا عليَّ أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر ؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة
فإن شق عليه الصوم حرم عليه ولزمه الفطر لما في الصحيح أن النبي , صلى الله عليه وسلم , لما أفطر في سفر حين شق الصوم على الناس , قيل له أن بعض الناس قد صام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أولئك العصاة , أولئك العصاة ولما في الصحيحين عن جابر : أن النبي , صلى الله عليه وسلم , كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه , فقال : ما هذا ؟ فقالوا : صائم . فقال : ليس من البر الصيام في السفر
وأما إذا تساوى الصوم والفطر بالنسبة له من حيث المشقة وعدمها , فالصوم أفضل اغتناما لشرف الزمان , ولأن صيامه مع الناس أنشط له وأسرع في براءة ذمته , ولأنه فعل النبي , صلى الله عليه وسلم , في بعض أسفاره . وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم - رحمهم الله - إلى أن الفطر للمسافر أفضل , وإن لم يجهده الصوم أخذا بالرخصة . فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] وفي الحديث : إن الله يحب أن تؤتى رخصه ولأنه آخر الأمرين من النبي , صلى الله عليه وسلم , ولما ثبت أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته , ويذكر أن ذلك سنة رسول الله , صلى الله عليه وسلم.
من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير
--------------------------------------------------------------------------------
صوم المرأةالحيض من علامات البلوغ للنساء , فمتى ما رأت الفتاة الدم على وجه معتاد , (ولو كانت سنها دون الخامسة عشر بل ولو كانت دون عشر سنين). فهو حيض تصبح به الفتاة بالغة , فهي امرأة مكلفة يجب عليها الصيام , كما تجب عليها الصلاة وغيرها من الأحكام , التي يشترط لها البلوغ , قالت عائشة - رضي الله عنها - : "إذا حاضت الجارية فهي امرأة".
لكن يحرم على المرأة الصيام مدة الحيض , ولا يصح منها , حتى تطهر كالصلاة . قال , صلى الله عليه وسلم , في النساء : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ... الحديث . فيجب على المرأة أن تفطر مدة الحيض فإذا طهرت قضت بعدد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] وسُئلت عائشة - رضي الله عنها - : "ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك - تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" . وإذا حدث للمرأة الحيض أثناء النهار , ولو قبل غروب الشمس بوقت يسير , وهي صائمة صوما واجبا بطل صيامها , ذلك اليوم - أي لا تعتد به وإلا فأجرها على الله - ولزمها قضاؤه بعد طهرها .
وإذا طهرت المرأة من الحيض , قبل طلوع الفجر ولو بيسير , من أيام رمضان وجب عليها الصيام , ولا بأس بتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر , حتى تتمكن من السحور . والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم من أحكام.
وإذا كانت المرأة حاملا أو مرضعا, وخافت على نفسها الضرر من الصيام , فإنها تفطر وتقضي ما أفطرته من أيام أخر . أما إذا كان فطر المرأة الحامل أو المرضع , خوفا على ولدها , لا على نفسها , فالجمهور على أنها تطعم مع القضاء , عن كل يوم مسكينا . قال شيخ الإسلام - في الحامل والمرضع تخاف على ولدها الضرر مع الصيام - "تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا" . وذهب جماعة من أهل العلم أن عليها الصيام , - أي القضاء فقط - دون الكفارة , كالمسافر , والمريض الذي يرجي برؤه , ولعل هذا هو الراجح , ولا يتسع المقام لبسط أدلة ذلك , وهو رأي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله -.
من رسالة تذكرة الصوام لعبد الله بن صالح القصير
----------------------------------------------------------------------------------
صيام المرأة وصلاتها وقت الحيضس : الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ع . ب . خ - من وهران في الجزائر تقول في رسالتها : نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .
ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم : أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي !؟ ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك .
والله ولي التوفيق .
عن موقع سماحة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله